المحقق البحراني

140

الحدائق الناضرة

المعلومة بالدلالة القاهرة ، بالأمور المظنونة ، وأخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا . انتهى . وقال ابن أبي عقيل : البيع عند آل الرسول ( عليهم السلام ) بيعان ، أحدهما بيع شئ حاضر قائم العين ، والآخر بيع شئ غائب موصوف بصفة مضمونة إلى أجل . انتهى وهو ظاهر قول ابن إدريس . والمستفاد من الأخبار الواردة في هذا المقام هو ما قدمنا نقله عن الشيخ ( قدس سره ) . ومنها ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن عبد الرحمن ( 1 ) بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشترى منه حالا ؟ قال : ليس به بأس ، قلت : إنهم يفسدونه عندنا ، قال : وأي شئ يقولون في المسلم ؟ قلت لا يرون به بأسا ، يقولون : هذا إلى أجل ، فإذا كان إلى غير أجل وليس هو عند صاحبه فلا يصلح ، فقال : إذا لم يكن أجل كان أجود ثم قال : لا بأس أن يشتري الرجل الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل وحالا لا يسمى له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا .

--> ( 1 ) الفقيه ج 3 ص 179 التهذيب ج 7 ص 49 . ( 2 ) أقول وهذه الرواية رواه الشيخ في التهذيب وفيها " وليس هو عند صاحبه إلى أجل ، فقال : لا يسمى له أجلا إلا أن يكون " إلى آخره ، وهو من تحريفات الشيخ ، والصحيح ما نقلناه في الأصل عن الفقيه ، لأنه هو الذي يستقيم به المعنى كما لا يخفى . ( منه رحمه الله ) ويمكن أن يكون التحريف من النساخ . علي آخوندي .